" ولا يحل لمكلف تجاوز الميقات بلا إحرام إذا أراد مكة أو نسكاً أو كان فرضه "
أيضاً من المسائل: هل يجوز أن يتجاوز إذا كان حراً مسلماً، قال: مكلف يعني بالغ عاقل وأن يكون حراً وأن يكون مسلماً أيضاً يشترطون، هل يجوز أن يتجاوز الميقات بلا إحرام؟
يعني إنسان الآن مر مع السيل الكبير وهو قاصد لمكة فهل يجوز أن يتجاوزه بدون إحرام أو نقول لابد أن يحرم؟
المؤلف رحمه يقول: لايجوز له أن يتجاوزه بلا إحرام سواء إذا أراد دخول مكة أو النسك أو كان فرضاً يعني مطلق.
أراد نسكاً أو لم يرد نسكاً المهم أراد مكة.
فعلى كلام المؤلف رحمه الله: لا يجوز لابد أن تحرم، فلو أنه مثلاً أراد مكة لزيارة مريض، نقول يجب أن تحرم.
أراد مكة لحاجة له تتكرر مثلاً أراد أن يشتري له بيتاً في مكة، نقول يجب عليك أن تحرم، أراد مكة مثلاً لحظور درس من الدروس ونحو ذلك، يجب عليه أن يحرم، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله.
جمهور أهل العلم يقولون: يجب عليه أن يحرم، الحنفية والحنابلة والمالكية: ما يتجاوز الميقات إلا بإحرام.
واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل:" ياأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله " قالوا ومن شعائر الله: المواقيت.
هذه المواقيت من شعائر الله وإحلالها أن يدخل بلا إحرام.