تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن الأقرب في هذه المسألة: هو الأحاديث التي اشترطت المحرم وأما ما استدلوا به من خروج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج ... إلى آخره.

فهذا يجاب عنه: أولاً: هذا إجتهاد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالف المرفوع.

وثانياً: أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حالهن ليس كحال غيرهن هن محرمات على سائر المؤمنين محرمات على التأبيد بسبب الإحترام لعظم حق النبي صلى الله عليه وسلم وأيضاً هن أمهات المؤمنين لقول الله عز وجل:" وأزواجه أمهاتهم " وأما ما استدلوا به من قول النبي عليه الصلاة والسلام:" يوشك أن تخرج الضعينة من صنعاء أو من حضرموت إلى صنعاء أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها " فهذا اخبار عن الواقع وليس دليلاً على الجواز، هذا خبر عما سيحصل وليس هذا دليل إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم.

الشرط الخامس التكليف (البلوغ والعقل) لأن غير المكلف يحتاج إلى من ينظر إليه فلا ينظر لغيره

المسألة الخامسة: نفقة المحرم على من تكون؟ عليها وعلى هذا لابد أن تجد النفقة لها ولمحرمها، وهل يجب عليه أن يخرج معها إذا بذلت له النفقة؟

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٢١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٢١٣