تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرط الثالث: البصر هذا اشترطه بعض أهل العلم.

والصحيح: أنه ليس شرطاً.

الشرط الرابع: العدالة.

وأيضاً الصحيح أنه ليس شرطاً لكن يشترط الأمانة، بدلاً من العدالة يشترط

الأمانة.

واشتراط المحرمية هذا هو المذهب هذا مذهب الحنابلة رحمهم الله، لقول النبي

عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس:" لا تسافر إمرأة إلا مع ذي محرم

ولايخلون رجل بإمرأة إلا مع ذي محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني أكتتبت

بغزوة كذا وكذا وإن إمرأتي خرجت حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام: "

انطلق فحج مع إمرأتك "

الرأي الثاني: أنه لا بأس أن تخرج مع رفقة مأمونة يعني مع جماعة نساء مأمونة

وقيل تخرج مع إمرأة ثقة لابأس.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٢١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٢١٢