وقال ابن مسعود رضي الله عنه :( إنما التكبير على من يصلي في جماعة).
ويظهر والله أعلم أنه مشروع لأنه ما ثبت في حق الجماعة ثبت في حق الفرد إلا بدليل ، لكنه يتأكد لمن صلى في جماعة .
" وإن نسيه قضاه موضعه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد " يقول المؤلف رحمه الله : إن نسي التكبير قضاه موضعه .
كيف قضاه موضعه ؟
يعني إذا قام يرجع ويعود ويجلس ويكبر .
مثاله : رجل صلى وقام ونسي أن يكبر ، نقول : ارجع واجلس وكبر ، هذا ما ذهب إليه المؤلف .
والصحيح : يكبر ولو كان ماشياً وليس شرط أن يكون التكبير في موضعه لكن استثنى المؤلف وقال : ما لم يحدث أو يخرج من المسجد .
يقول إذا أحدث أو خرج من المسجد أو طال الفصل سقط التكبير لأنه سنة فات محلها .
ولا يسن عقب صلاة عيد وصفته شفعاً : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد....................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والصحيح يكبر في موضعه وفي غير موضعه بشرط أن لا يطول الفصل حتى لو أحدث .
ولو خرج من المسجد فالتكبير في حقه مشروع بشرط ألا يطول الفصل .
فإذا لم يطل الفصل نقول هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله .
" ولا يسن عقب صلاة عيد " صحيح لا يسن عقب صلاة العيد لأننا نقول أنه يكون بعد الفرائض من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق .
ولا يكبر عقب صلاة العيد لأن الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في الفرائض .
ومتى يكبر ؟ هل يكبر بعد السلام مباشرة أو عقب الذكر ؟