تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى رأي ابن حزم : يجتمع التكبير المطلق والمقيد من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق .

وقلنا الصواب ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله .

" والمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق " وهم يفرقون بين المحرم والمحل بالنسبة للتكبير المقيد فيقولون : المحل يبدأ من بعد صلاة فجر يوم عرفة .

المحرم : من بعد صلاة الظهر من يوم النحر .

ووجه التفريق يقولون : أن المحرم كان مشغولاً بالتلبية لا يكبر من بعد صلاة فجر يوم عرفة لماذا ؟

لأنه كان قبل ذلك مشغولاً بالتلبية .

ومتى يقطعها ؟

ضحى يوم النحر إذا شرع في رمي جمرة العقبة ، وبعد الضحى ستأتيه صلاة الظهر يبدأ بالتكبير .

فيفرقون بين المحل والمحرم في البداية فالمحل من بعد صلاة فجر يوم عرفة .

والمحرم : من بعد ظهر يوم النحر .

وكلاهما ينتهي بعد صلاة العصر .

وإن نسيه قضاه موضعه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد.......................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والصواب في ذلك : لا فرق بين المحل والمحرم وهذا ظاهر ، ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم .

فكلاهما على الصحيح أنهما يبدآن من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق .

فالخلاصة في ذلك :

أن المطلق: يبدأ من دخول العشر إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق.

والمقيد : من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق .

وقول المؤلف رحمه الله : عقب كل فريضة جماعة .

يؤخذ من كلامه أن التكبير عقب الفرائض إذا صلى في الجماعة أما لو صلى واحد لا يكبر ، وقالوا هذا هو الوارد عن ابن عمر وابن مسعود بأسانيد صحيحة .

كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يكبر إذا صلى وحده .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١١٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١١٦٠