تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأصح في هذه المسألة : أما ما ذهب إليه الشافعي أو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمهما الله .

ويدل لهذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة سبعاً في الأولى وخمساً في الأخير ) حسن الإسناد وله شواهد يرتقي بها إلى أن يكون حسناً .

فالحنابلة : يجعلون الأولى سبع مع تكبيرة الإحرام .

والشافعية : لا يعدون تكبيرة الإحرام .

والأمر في هذا واسع ، فهم يتفقون أن التكبيرات الزوائد في الثانية خمساً .

لأن تكبيرة الانتقال لا تكون حال القيام .

فالحنابلة : يعدون تكبيرة الإحرام لأن تكبيرة الإحرام وهو قائم .

بخلاف الشافعية لا يعدونها .

يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرتين : الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً وإن أحب قال غيره.....................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فنقول الأمر في هذا واسع فلو أخذ بما ذهب إليه الإمام أحمد فهذا جائز ، ولو أخذ بما ذهب إليه الشافعي فهذا جائز ولا بأس به .

" يرفع يديه مع كل تكبيرة " يعني مع التكبيرات الزوائد في العيدين والاستسقاء يرفع يديه مع التكبير وهذا ما عليه أكثر أهل العلم خلافاً لأبي حنيفة .

فأبو حنيفة : لا يرى رفع الأيدي مع التكبيرات إلا مع تكبيرة الإحرام .

ويدل لما عليه أكثر أهل العلم حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير وهذا أخرجه أبو داود .

ويدخل في ذلك التكبيرات الزوائد .

وأيضاً ما ورد أن عمر رضي الله عنه ( كان يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز والعيد )

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١١٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١١٥١