وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة : إلى أنه لا بأس أن يصلي بعد الخطبة يعني يخطب أولاً ثم يصلي كالجمعة .
وقالوا : ورد عن عمر وعثمان بأسانيد صحيحة .
وعمر وعثمان له سنة متبعة .
والصواب في هذه المسألة : ما ذهب إليه الجمهور وأن العيد الخطبة فيه بعد الصلاة .
أما ما ورد عن عمر وعثمان فإنها شاذة لأنها مخالفة لما يثبت في الصحيحين عنهما من أنهم كانوا يصلون قبل الخطبة .
ومن وجه آخر : أنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب قبل الصلاة في العيد .
يكبر في الأولى بعد استفتاح وقبل تعوذ وقراءة ستاً وفي الثانية قبل قراءة خمساً.......................................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" يكبر في الأولى بعد استفتاح وقبل تعوذ وقراءة ستاً وفي الثانية قبل قراءة خمساً " هذه التكبيرات الزوائد من سنن صلاة العيدين .
ودل لهذه التكبيرات الزوائد حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وحديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عمر ضي الله عنهما والأحاديث في هذا كثيرة .
لكن اختلف الأئمة في هذه التكبيرات الزوائد كم عددها ؟
المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله : أنه يكبر ست تكبيرات في الأولى غير تكبيرة الإحرام ، فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر ستاً زوائد .
وأما الركعة الثانية : يكبر فيها خمس تكبيرات زوائد .
والرأي الثاني : ما ذهب إليه الإمام الشافعي كمذهب الإمام أحمد رحمه الله إلا أن الشافعي يقول : يكبر في الأولى سبعاً زوائد غير تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمس .
الرأي الثالث : أبو حنيفة يقول : يكبر في الأولى ثلاثاً زوائد وفي الثانية : ثلاثة زوائد .