أن هذه الأنواع تختلف باختلاف الأحوال فيفعل الإمام والقائد ما هو الأصلح فقد يكون الأصلح أن يصلي هذه الصلاة ويعمل بهذه الصفة ، وقد يكون الأصلح أن يعمل بالصفة الأخرى .
ويحمل ندباً فيها ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ولا يبطلها كر وفر لحاجة ولا حمل نجس يحتاجه....................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهل صلاة الخوف خاصة بعصر الصحابة أو أنها مشروعة حتى بعد عصر الصحابة ؟
فيه خلاف أكثر العلماء على أنها مشروعة حتى بعد عهد الصحابة وهذا ما عليه الأئمة .
الأئمة الأربعة يتفقون على هذا .
والرأي الثاني : ذهب إليه بعض أهل العلم وأن صلاة الخوف مشروعة في عهد الصحابة ، وقالوا أن أبا بكر وعمر لم يصليا صلاة الخوف .
والصواب : ما ذهب إليه جمهور العلماء واتفق عليه الأئمة وأن صلاة الخوف ليست خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي عامة في عهده صلى الله عليه وسلم وفي غيره لعموم الأدلة .
كذلك صلاة الخوف هل هي خاصة في السفر دون الحضر أو شاملة ؟
الصواب : شاملة في السفر والحضر .
" ويحمل ندباً فيها ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف " المؤلف رحمه الله تعالى يندب للمقاتل أن يحمل في صلاة الخوف ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف وسكين وخنجر ونحو ذلك .
ودليل ذلك قوله تعالى :( وليأخذوا اسلحتهم ).
" ولا يبطلها كر وفر لحاجة ولا حمل نجس يحتاجه " وسيأتي أن من صفات صلاة الخوف أن يصلي حسب حاله ، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ( مستقبل القبلة وغير مستقبلها ).
ومثله لو كان هارباً من سبع أو عدواً أو نار أو سيل ونحو ذلك فإنه يصلي حسب حاله يومئ قدر طاقته .