تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخذ ماء جديد للأذنين وغسله ثانية وثالثة وكره فوقها ................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"وأخذ ماء جديد للأذنين " تقدم الكلام عليه،

وذكرنا أن الصواب: لم يثبت ذلك، وأن ما ورد أو ما يروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ ماء جديد للأذنين فهذا شاذ ولا يثبت.

" وغسله ثانية وثالثة وكره فوقها "، أي: أن غسله الثانية والثالثة مستحبة، تقدم الإشارة على هذا،

وأن الصواب: أن هذا ليس على إطلاقه، فالمستحب للإنسان أن يتوضأ تارة مرة مرة، وتارة مرتين مرتين، وتارة ثلاثة ثلاثة، وتارة يخالف.

" وكره فوقها " أي: ما فوق الثالثة، هذا مكروه لأن هذا من الاعتداء في الطهور، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "سيكون أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء والطهور (1) " وأيضاً في حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم (2) "، ولأن هذا خلاف ما جاء في السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(1) رواه أحمد وأبي داود.

(2) القرطبي.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٠٧