تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولما كانت الحاجة قائمة إلى التداوي والعلاج بالجراحة وغيرها ، أذنت الشريعة الإسلامية للمريض، وأهل الاختصاص من الأطباء ومساعديهم علاج المريض ، والإقدام على فعل الجراحة الطبية اللازمة، والتي تشتمل في كثير من صورها على تصرفات مختلفة في أعضاء الإنسان ومنافعه ، لكن الشريعة الإسلامية جعلت ذلك مقيداً بقواعد وضوابط على الطبيب أن يلتزم بها، وإلا كان مسؤولاً عما يحدث تحت يده من تلف للنفس، أو العضو، أو المنفعة . ذلك أن الأطباء ومساعديهم بشر يعتريهم ما يعتري النفس البشرية الضعيفة، فقد يخرجون في بعض الأحيان عن القيود الشرعية، بتعد أو تفريط ، ويتجاوزونها معرضين أرواح الناس وأجسادهم للهلاك والتلف .

فاعتنى فقهاء الشريعة ببيان القواعد والأصول العامة التي تتفرع عنها الأحكام المتعلقة بتضمين الطبيب .

وقد اشتمل هذا البحث على أربعة مطالب :

المطلب الأول : تعريف الطب في اللغة ، والاصطلاح .

المطلب الثاني : حالات تضمين الطبيب .

المطلب الثالث : خاتمة في ضوابط البحث .

وأسأل اللَّه عز وجل التوفيق والسداد ، وأن يجعل عملنا خالصاً صواباً ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ... ... ... ...

د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

الأستاذ المشارك بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم قسم الفقه

لمطلب الأول

تعريف عنوان البحث لغة واصطلاحاً

وتحته مسائل :

المسألة الأولى : تعريف الضمان في اللغة ، واصطلاح الفقهاء :

الضمان · الصفحة ٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الضمانص ٢