تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ينظر: الجرح والتعديل ٨: ١٥١، سنن الترمذي رقم (٣٠٣٩)، الضعفاء الكبير للعقيلي ٤: ١٦٠، المجروحين ٢: ٢٣٤، الكامل ٦: ٣٣٣، تهذيب الكمال ٢٩: ١٠٤، الميزان ٤: ٢١٣، الكاشف ٢: ٣٠٦، التقريب ص ٥٥٢.

فائدة:

يحنس -بضم أوله، وفتح المهملة، وتشديد النون المفتوحة، ثم مهملة- بن عبد الله، أبو موسى، مولى آل الزبير، مدني ثقة، أخرج له مسلم والنسائي. ينظر: التقريب ص ٥٨٧.

الخلاصة:

بعد هذا العرض؛ يتبين أنه لم يصح عن النبي -ﷺ- في تفسير القنطار وتحديده، ولذا لم عرض الإمام الطبري الأقوال وساق جملة من المرويات في ذلك، قال: "الصواب في ذلك أن يقال: هو المال الكثير. كما قال الربيع بن أنس، ولا يحد قدر وزنه بحد على تعنف".

وقال ابن كثير في تفسيره ٢: ١٩: "وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال، وحاصلها: أنه المال الجزيل".

وقال ابن العربي في (أحكام القرآن) ١: ٣٦٦ - بعد أن ذكر جملة من الأقوال في ذلك-: "هذه الأقوال كلها تحكم في الأكثر، وقد روي بعضها عن النبي -ﷺ-، ولا يصح في هذا الباب شيء، والذي يصح في ذلك؛ أنه المال الكثير الوزن".

*****

التفسير النبوي · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التفسير النبويج ١ · ص ٢٣٦