تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والوقوف على تحديد مفهومي (العشرة) و(المعروف) يسعفنا كثيراً في تبيان طبيعة العلاقة بين الزوجين ، أما مفهوم (العشرة) فيقول ابن العربي في تفسيره لهذه الآية الكريمة : ( و حقيقة (عشر) في العربية الكمال والتمام ، ومنه العشيرة ، فإنه بذلك كمل أمرهم وصح استبدادهم عن غيرهم . وعشرة تمام العقد في العدد، ويعشر المال لكماله نصاباً ، فأمر الله سبحانه الأزواج إذا عقدوا على النساء أن يكون أدمة ما بينهم وصحبتهم على التمام والكمال، فإنه أهدأ للنفس وأقر للعين و أهنأ للعيش ) (1) .

أما المعروف فهو (اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه ، والإحسان إلى الناس ، وكل ما ندب إليه الشرع و نهى عنه من المحسنات والمقبحات) (2) .

واللافت للنظر في تتبع الآيات الكريمة أن الله تعالى قد حث على فعل المعروف (13) مرة في الآيات التي تتناول موضوع الطلاق في سورة آل عمران (الآيات 228-236) وفي سورة الطلاق ، هذا مع التحذير من تجاوز حدود الله في كل من الموضعين.

(1) ... ابن العربي ، أبو بكر محمد بن عبدالله ، أحكام القرآن ، دار الجيل، بيروت ، 1988م ، 1/363

(2) ... ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (عرف) .

في نطاق الأسرة · الصفحة ١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

في نطاق الأسرةص ١٥