المبحث الخامس: حُكْم الإحرام لمن جاوز الميقات إلى مكة لحاجة غير النسك:
إذا جاوز الميقات غير مريد للنسك، فله ثلاث حالات:
الحالة الأولى: إذا جاوز الميقات غير مريدٍ نسكًا ثم أراده، فإنه يُحْرِم من موضعه.
الحالة الثانية: المرور بالميقات لدخول مكة لحاجة متكررة غير النسك، فلا يَلزمه الإحرام بالإجماع.
الحالة الثالثة: المرور من الميقات لدخول مكة لحاجة غير النسك، وليس ممن يتكرر دخوله، فلا يَلزمه الإحرام.
* * *
جمع السبائك لأحكام المناسك · الصفحة ١٢١