4- تجزئ البدنة أو البقرة عن سبعةٍ وأهلِ بيوتهم: ... لحديث جابر - رضي الله عنه - قال: "حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة " أخرجه مسلم .
5- و أقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة: ... وهو الجذع ؛ لقول عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال : " ضحينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجذع من الضأن " أخرجه النسائي بسند جيد ..
6- وأقل ما يجزئ من الإبل والبقر والمعز مُسنَّة: ... ( وهي من المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنوات ) ؛
لحديث جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" لا تذبحوا إلا مُسِنَّة ، إلا أن يَعْسر عليكم، فتذبحوا جَذَعة من الضأن " أخرجه مسلم.
7- أربع لا تجوز في الأضاحي: ... كما في حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ظَلْعُها ( أي: عرجها ) ، والكسير( أي: المنكسرة ) .
وفي لفظ: والعجفاء (أي: المهزولة) التي لا تنقي.(أي: لا مخ لها لضعفها وهزالها) " أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح.
8- ويحرم على من أراد أن يضحي : ... أخذَ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته حتى يذبح أضحيته ؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا " أخرجه مسلم .
وفي رواية أخرى لمسلم : " إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ".
وهذا النهي مختص بصاحب الأضحية ، أما المضحى عنهم من الزوجة و الأولاد فلا يعمهم النهي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر المضحي، ولم يذكر المضحى عنهم .