تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[416] (ند (1)، نع (2)): أبو نخيلة (3) اللهبيّ (4).

أتى النبي عليه السلام وكتب له كتاباً.

روى عبد الله بن عقيل بن يزيد بن راشد، عن أبيه قال: خرجنا إلى المسلم بن حذيفة العامريّ، فأخبرنا أن أبا رهيمة السمعيّ، وأبا نخيلة اللهبيّ قالا: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتبر (5)، فكتب لنا كتاباً، وقال فيه: (من وجد شيئاً فهو له ... ) الحديث (6).

(1) () انظر: أسد الغابة (6/ 313 ت 6305).

(2) () معرفة الصحابة (6/ 3038 ت 3477).

(3) () بخاء معجمة مصغراً. انظر: الإصابة (7/ 413 ت 10640).

(4) () بكسر اللام، وسكون الهاء. قال الحافظ: هكذا رأيته مجوداً عند الصيرفيني. انظر: المصدر السابق (7/ 414).

(5) () التبر - بالكسر – هو: الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم، وأكثر اختصاصه بالذهب. انظر: معجم مقاييس اللغة (1/ 186)، والصحاح (2/ 521)، والنهاية (ص/303)، والقاموس (ص/454).

(6) () أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (6/ 3038 ح 7038)، وابن الأثير في أسد الغابة (6/ 118) من طريق أبي حاتم الرازيّ، ثنا سليمان بن داود المكي من أهل تبالة، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن عبيد الله بن مقلاص الطائفي الثقفي، ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل بن يزيد بن راشد، عن أبيه به، ولفظه: (من وجد شيئاً من المعادن فليس فيه زكاة حتى يبلغ أربعين ديناراً).

وأشار الحافظ في الإصابة (7/ 413) إلى أن ابن مندة قد أخرجه من طريق سليمان بن داود المكيّ به. والإسناد ضعيف، محمد بن عثمان ومن فوقه لم أقف لهم على ترجمة، قال الحافظ في الإصابة (7/ 414): (وفي رواته من لا يعرف).

جامع الصحابة للرعيني رسالة ماجستير · الصفحة ٦١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع الصحابة للرعيني رسالة ماجستيرص ٦١٨