تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحيى بن الوليد (1)، نا محل بن خليفة الطائي، نا أبو السّمح قال: كنت أخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا أراد أن يغتسل قال: (ولّني). فولّيته قفاي، فأنشر الثوب حتى أستتر به، فأتي بحسن أو حسين فبال على صدره، فدعا بماء فصبّه عليه. وقال: (هكذا يُصنع؛ يُرشُّ من الذكر، ويُغسل من الأنثى) (2).

(1) () أبو الزعراء الطائي، قال الحافظ في التقريب (ص/598 ت 7667): (لا بأس به).

(2) () وأخرجه من طريق ابن مهدي: أبو داود في كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب (1/ 262 ح 376)، والنسائي في كتاب الطهارة، باب ذكر الاستتار عند الاغتسال (1/ 104 - 105) مختصراً، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الاستتار عند الغسل (1/ 197 - 198 ح 613) مختصراً كذلك، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/ 346 ح 469)، والطبراني في الكبير (22/ 384 ح 958)، وابن خزيمة في صحيحه (1/ 177 ح 283)، والحاكم في المستدرك (1/ 166). وإسناده حسن. ونقل الحافظ في الإصابة (7/ 190) عن البزار قال: (لا نعلم حديث أبي السمح بغير هذا الطريق). قال الحاكم عقبه: (قد خرج الشيخان في بول الصبيّ حديث عائشة وأم قيس بنت محصن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بماء فصبّ على بول الصبيّ، فأما ذكر بول الصبيّة فإنهما لم يخرجاه) اهـ، ووافقه عليه الذهبي في التلخيص.

وقد أخرجهما البخاري في كتاب الوضوء، باب بول الصبيان (1/ 389 - 390 ح 222 و 223)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (1/ 237 - 238 ح 286/ 102 و 287).

جامع الصحابة للرعيني رسالة ماجستير · الصفحة ٢١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع الصحابة للرعيني رسالة ماجستيرص ٢١٠