- نهى عن ضرب النساء، ثمّ شكاهنّ الرجال، فخلّى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بينهنّ وبين ضربهنّ. فقال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - (لقد طاف بآل محمّد - صلى الله عليه وسلم - الليلة سبعون امرأة كلهنّ قد ضربن) (1).
رواه الثّوريّ، عن يحيى بن حميد بن نافع (2)، عن زينب بنت أبي سلمة نحوه (3).
[1327/ 339] (طل (4)) أم كلثوم بنت جرول بن مالك الخزاعية.
أم حارثة بن وهب (5).
(1) () وأخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ 204) من طريق أفلح بن حميد. وإسحاق بن راهوية في المسند (5/ 112) عن جرير. والحاكم في المستدرك (2/ 191)، والبيهقيّ في السنن الكبرى (7/ 304) من طريق اللّيث بن سعد. ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حميد بن نافع، عن أم كلثوم به مرسلاً. وصححه الحاكم، وتبعه الذهبي. وأعله الحافظ في المطالب العالية (2/ 201)، وفي الفتح (9/ 214) بالإرسال.
(2) وله شاهد صحيح يرتقي به الحديث إلى درجة الحسن لغيره، من حديث عبد الله بن زمعة - رضي الله عنه - مرفوعاً: (لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم). أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب ما يكره من ضرب النساء (9/ 213 ح 5204).
() لم أقف له على ترجمة، ولعلّ المراد هكذا: عن يحيى بن حميد، عن نافع، والله أعلم.
(3) () لم أقف على من أخرجه.
(4) () الاستدراك على أبي عمر بن عبد البر (27/ب).
(5) () انظر: الإصابة (1/ 619 ت 1535).