وسلّم -: (ضحّوا بالجذع من الضأن (1)، فإنه جائز) (2).
[1107/ 19] (مو (3)) أمّ بلال، امرأة بلال.
ذكرها البخاري (4) فيمن روت عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - من [نساء خزاعة] (5). قاله جعفر.
(1) () وهو ما تمّ له سنة، وقيل: أقل منها. انظر: النهاية (ص/143).
(2) () وأخرجه الطّبرانيّ في الكبير (25/ 164 ح 397) عن شيخين أحدهما معاذ بن المثنى به. وإسناده حسن، إلاّ أنَّه اختلف فيه على يحيى بن سعيد القطان، فروي عنه - كما تقدّم -، عن محمّد بن أبي يحيى، عن أبيه، عن أمّ بلال.
ورواه الإمام أحمد في المسند (44/ 632 ح 27072)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 166 ح 3395)، وابن حزم في المحلى (7/ 356)، والبيهقيّ في الكبرى (9/ 271) عنه، عن محمّد بن أبي يحيى، عن أمه، عن أمّ بلال به.
ورواه ابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي (2/ 241 ح 3139)، والإمام أحمد في المسند (44/ 633 ح 27073) من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض، عن محمّد بن أبي يحيى، عن أمه، عن أمّ بلال، عن أبيها به.
ورواه ابن قانع في معجمه (3/ 203) من طريق أنس بن عياض، عن محمّد بن أبي يحيى، عن أبيه، عن أمّ بلال، عن أبيها به.
ففي إسناده اختلاف كما ترى، وله شاهد صحيح من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قسم النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله! صارت جذعة؟ قال: (ضحّ بها). أخرجه البخاريّ في كتاب الأضاحي، باب قسمة الإمام الأضاحي بين النّاس (10/ 6 ح 5547)، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب سنّ الأضحية (3/ 1556 ح 1965/ 16).
(3) () انظر: أسد الغابة (7/ 306 ت 7369).
(4) () لعلّه في كتابه طبقات الصّحابة.
(5) () ما بين القوسين من أسد الغابة، وهو موافق لما في الإصابة (8/ 177 ت 11911). وقد جاء في الأصل هكذا: (من النساء فراعه وأسلم، قاله جعفر).