تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القيس، عن أخت عبد الله بن رواحة عمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (وجب الخروج على كل ذات (1) نطاق (2)) (3).

[835/ 402] (مو (4)): عمرة بنت سعد بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو ابن مالك بن النجار. أم سعد بن عبادة.

(1) () عند الطبراني في المطبوع: (ذي)، وما أثبته كما في الأصل، وهو كذلك في جميع ما وقفت عليه من مصادر تخريجه.

(2) () النطاق هو: أن تلبس المرأة ثوبها، ثم تشد وسطها بشيء، وترفع وسط ثوبها، وترسله على الأسفل، عند معاناة الأشغال؛ لئلا تعثر في ذيلها. انظر: النهاية (ص/924).

(3) () وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (3/ 193 ح 1727)، والإمام أحمد في المسند (44/ 563 ح 27014)، والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 250)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 192 ح 3421)، وأبو يعلى في المسند (13/ 75 ح 7152)، وأبو نعيم في المعرفة (6/ 3394 ح 7758)، والبيهقي في الكبرى (3/ 360) من طرق عن شعبة به. زاد بعضهم: يعني في العيدين.

والإسناد ضعيف؛ لحال المرأة المبهمة من عبد القيس. قال البخاري عقبه: (كأنه مرسل).

وللحديث شاهد صحيح من حديث أم عطية - رضي الله عنها - عند الشيخين ولفظه: (أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق، وذوات الخدور) أخرجه البخاري في كتاب العيدين، باب خروج النساء والحيَّض إلى المصلى (2/ 537 ح 974)، ومسلم في كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، وشهود الخطبة، مفارقاتٍ للرجال (2/ 605 ح 890).

(4) () انظر: أسد الغابة (7/ 202 ت 7119).

جامع الصحابة للرعيني رسالة ماجستير · الصفحة ١٠٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع الصحابة للرعيني رسالة ماجستيرص ١٠٣٢