تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فمن عمر (١).

- قول ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن المفوضة هل لها مهر؟ قال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأ فمن الشيطان (٢).

- لما ورث زيد بن ثابت الإخوة مع الجد، اعترض عليه ابن عباس، فقال: ألا يتقي الله زيد، يجعل ابن الابن ابنًا، ولا يجعل أبا الأب أبًا (٣).

فهذا فيه دلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم قد اتفقوا على أن الحق واحد يصيبه بعض المجتهدين، ويخطئه آخرون.

المذهب الثاني: أن كل مجتهد في الفروع مصيب، وأن حكم الله

(١) إسناده صحيح: أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٥٨٢)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٣٤٨)، وغيرهما من طريق مسروق عن عمر قوله.

(٢) إسناده صحيح: أخرجه النسائي (٣٣٥٤)، وعبد الرزاق (١٠٨٩٨) من طريق منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قوله.

وأخرجه أحمد (١٨٤٦٠)، وأبو داود (٢١١٦) من طريق خلاس بن عمرو عن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قوله، وهو سند صحيح أيضًا.

(٣) رجاله ثقات: أخرجه أبو بكر الباغندي في جزء له (١٤) من طريق قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قوله، وعلقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١/ ٣٨١).

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد · الجزء ٤ · الصفحة ٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصدج ٤ · ص ٤١