تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالصحيح: أنَّ الكافر مكلف، وهو رأى الجمهور.

• مسألة: الفرق بين الأمر والنهى:

١ - الأمر بالشيء أمر بجميعه كالأمر بالصلاة، والنهي عن الشيء نهي عن بعضه كتحريم الميتة والخنزير.

٢ - الأمر يقتضى الوجوب والفورية، والنهى يقتضى التحريم والفورية.

٣ - الأمر لا يقتضى التكرار، والنهى يقتضى التكرار، وغير ذلك (١).

• مسألة: النهي الوارد عقب سؤال؛ إفادته على حسب ما يقصده السائل.

النهي الوارد عقب سؤال إنما تفيد دلالته على حسب مقصود السائل، فإن كان مقصود السائل بسؤاله هو الإباحة وعدمها؛ فيفيد النهي التحريم، وإن كان مقصود السائل هو الوجوب وعدمه؛ فيفيد النهي عدم الوجوب، ولا يفيد التحريم، مثاله حديث البراء بن عازب قال: سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: «توضؤوا منها»، وسئل عن لحوم الغنم، فقال: «لا توضؤوا منها»، وسئل عن

(١) الإعلام في أصول الأحكام (١٧١ - ١٧٤).

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد · الجزء ٣ · الصفحة ٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصدج ٣ · ص ٧٣