تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• ثانيًا: الخاص

وقبل الكلام في هذا البحث إليك بعض المقدمات:

١ - اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه على أي حال كان، من الأخبار والأمر وغيره، خلافًا لشذوذ لا يؤبه لهم في تخصيصه الخبر (١).

٢ - كل خطاب لا يتصور فيه معنى الشمول، كقوله ﷺ لأبي بردة: «اذبحها ولن تصلح لغيرك» (٢)، فلا يتصور تخصيصه؛ لأنَّ التخصيص على ما عرف: صرف اللفظ عن جهة العموم إلى جهة الخصوص، وما لا عموم له لا يتصور فيه هذا الصرف (٣).

• تعريف الخاص:

لغة: ضد العام.

واصطلاحًا:

١ - اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، كأسماء الأعلام، والإشارة، والعدد.

(١) الإحكام للآمدي (٢/ ٢٨٢)

(٢) أخرجه البخاري (٥٥٥٦)، ومسلم (١٩٦١) من حديث البراء بن عازب مرفوعًا.

(٣) الإحكام للآمدي (٢/ ٢٨٢).

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصدج ٣ · ص ١٣٨