تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع» (١).

فالآية: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] نزلت في كعب بن عجرة، ومع ذلك فإنَّ حكمها عام (٢).

٨ - ما رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا، من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين، فحرم عليهم من أجل مسألته» (٣).

ووجه الدلالة واضح بَيِّن: وهو أنَّ التحريم إن نزل بسبب سؤال سائل إلا أنه يعم جميع المسلمين.

فالتفت إلى عموم اللفظ والحكم، ولم يلتفت إلى خصوص السبب.

(١) أخرجه البخاري (١٨١٦)، ومسلم (١٢٠١) من حديث كعب بن عجرة مرفوعًا.

(٢) التأسيس (٢٧٣).

(٣) أخرجه البخاري (٧٢٨٩)، ومسلم (٢٣٥٨) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصدج ٣ · ص ١٣٧