تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].

ويدخل في التعريف الأحكام الخاصة بمكلف واحد، مثل خصوصيات الرسول ﷺ، وخصوصية أحد الصحابة كخزيمة وأبي بردة (١).

اقتضاءً: الاقتضاء هو الطلب، والطلب قسمان: طلب فعل، وطلب ترك. وكل واحد منهما ينقسم إلى قسمين: جازم، وغير جازم.

أو تخييرًا: معناه استواء الطرفين، أي: لا يوجد فيه طلب فعل، ولا طلب ترك.

وضعًا: ما جعله الشارع سببًا لشيءٍ، كدلوك الشمس لوجوب الصلاة، أو شرطًا لشيءٍ، كالوضوء لصحة الصلاة، أو مانعًا من شيءٍ، كالقتل مانعًا من الإرث، أو حكم الشارع بصحة شيءٍ أو فساده أو بطلانه.

* مسألة: الفرق بين الحكم عند الأصوليين، والحكم عند الفقهاء:

الحكم عند الأصوليين: هو الخطاب، أي خطاب الشارع. أما الحكم عند الفقهاء: فهو ما اقتضاه خطاب الشارع.

(١) الوجيز في أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (٢٩٠).

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصدج ١ · ص ٢٠٦