تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[النفقات]

* مسألة: في امرأة أصابها جنونٌ، فأخذها أهلُها عندهم، هل تسقطُ نفقتُها عن الزوج؟

الجواب: إذا أخذها أهلُها عندهم فلا نفقة عليه، والله أعلم (١).

* ... * ... *

(١) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٢٧٩ - ٢٨١)، و"الاختيارات" للبعلي (٣٥٦).

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم · الجزء ٩ · الصفحة ٣٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلمج ٩ · ص ٣٦٠