تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ما يلحق من النسب]

* مسألة: في رجلٍ اشترى جاريةً ومعها ولدٌ صغير، فأقامت مدة، ثم اعترفت أن الولد من البائع، هل يُقْبَل قولها ويكونُ ولدَه أم لا؟

الجواب: لا يُقْبل مجرَّد قولها على البائع، بل القول قوله مع يمينه أنه

لم يطأها وليس هو ولده، وإذا حلف كان للمشتري ليس قافة (١)، والله أعلم (٢).

* ... * ... *

[الرضاع]

* مسألة: في صبيٍّ رضع من امرأة (٣)، ثم ولدت المرضعةُ بنتًا أخرى، هل يجوزُ له التزوُّج بها؟

الجواب: إذا أرضعته خمسَ رضعاتٍ لم يجز أن يتزوَّج أحدًا من أولاد المرضعة، والله أعلم (٤).

* ... * ... *

(١) كذا في الأصل.

(٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ١١)، و"الفروع" (٩/ ٢٢٢).

(٣) الأصل: "صبي وضع"، وبعدها كلمة لم أتبينها، وأثبتُّ ما يلتئم به السياق.

(٤) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ٤٥ - ٤٨، ٥٣، ٥٦).

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم · الجزء ٩ · الصفحة ٣٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلمج ٩ · ص ٣٥٩