تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦١٥٧ - إن الأعمال تعرض يوم الخميس ويوم الجمعة فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا إلا رجلين فإنه يقول أَخِّروا هذين حتى يصطلحا (ابن عساكر عن أبى هريرة)

أخرجه ابن عساكر (٢٢/٣٦٣) .

٦١٥٨ - إن الأقلف لا يُتْرَكُ فى الإسلام حتى يختتن ولو بلغ ثمانين سنة (البيهقى عن الحسن بن على)

أخرجه البيهقى (٨/٣٢٤، رقم ١٧٣٣٦) .

٦١٥٩ - إن الإمام العادل إذا وضع فى قبره تُرِكَ على يمينه فإن كان جائرًا نقل من يمينه على يساره (ابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز قال بلغنى عن النبى - ﷺ - فذكره وقال إسناده ضعيف)

أخرجه ابن عساكر (٦٠/١٣٨) وقال: هذا إسناد ضعيف.

٦١٦٠ - إن الإمام يكفى من وراءه فإن سها الإمام فعليه سجدتا السهو وعلى من وراءه أن يسجدوا معه فإن سها أحد ممن خلفه فليس عليه أن يسجد والإمام يكفيه (البيهقى عن عمر)

جامع الأحاديث · الجزء ٧ · الصفحة ٢١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٧ · ص ٢١٥