تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٣٢١٧- عن يزيد بن أبى حبيب قال: سألت عائشة عن لحم الأضاحى فقالت قد كان رسول الله - ﷺ - ينهى عنها ثم رخص فيها قدم على بن أبى طالب من سفر فأتته فاطمة بلحم من ضحاياها فقال أو لم ينه عنها رسول الله - ﷺ - قالت إنه قد رخص فيها فدخل على على رسول الله - ﷺ - فسأله عن ذلك قال له كلها من ذى الحجة إلى ذى الحجة (أحمد، والخطيب فى المتفق والمفترق) .

أخرجه أحمد (٦/٢٨٢، رقم ٢٦٤٥٨) .

٤٣٢١٨- عن امرأة أبى السفر قالت: سألت عائشة فقلت بعث زيد بن أرقم جارية إلى العطاء بثمانمائة درهم وابتعتها منه بستمائة فقالت عائشة بئس والله ما اشتريت وبئس والله ما اشترى أبلغى زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله - ﷺ - إلا أن يتوب قالت أفرأيت إن أخذت رأس مالى قالت لا بأس من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم (عبد الرزاق، وابن أبى حاتم وضعف) [كنز العمال ١٠١٢٦]

جامع الأحاديث · الجزء ٤٠ · الصفحة ١٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٤٠ · ص ١٠٤