تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه أبو داود فى المراسيل (١/٢٩٨، رقم ٤١٤)، والبيهقى (٣/٣٩٨، رقم ٦٤٦١) .

٢٧٩٩- إذا ماتت المرأةُ مع القومِ تُيَمَّمُ كما يتيمم صاحبُ الصعيدِ للصلاةِ (ابن عساكر عن بشر بن عون الدمشقى عن بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة وقال: ذكر ابن حبان أن بشرا أحاديثه موضوعة لا يجوز الاحتجاج به بحال وقال الذهبى فى الميزان: له نسخة نحو مائة حديث كلها موضوعة)

أخرجه ابن عساكر (١٠/٢٤٥) . قال ابن حبان فى الضعفاء (١/١٩٠، ترجمة ١٣٣ بشر بن عون القرشى الشامى): روى عن بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة نسخة فيها ستمائة حديث كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به بحال منها. وذكر الذهبى فى الميزان (٢/٣٤، ترجمة ١٢١٣) أن له نسخة نحو مائة حديث كلها موضوعة.

٢٨٠٠- إذا مال حاجبُ الشمسِ فأخِّروا الصلاةَ حتى تبرُزَ وإذا غاب حاجبُ الشمسِ فأخروا الصلاةَ حتى تغيبَ (الطبرانى عن ابن عمر)

أخرجه الطبرانى (١٢/٣٢٩، رقم ١٣٢٥٨) .

جامع الأحاديث · الجزء ٤ · الصفحة ٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٤ · ص ٧٣