تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه مالك (٢/٩٨٩، رقم ١٧٩٠)، وأحمد (٢/٩، رقم ٤٥٦٤)، والبخارى (٥/٢٣١٨، رقم ٥٩٣٠)، ومسلم (٤/١٧١٧، رقم ٢١٨٣) .

٢٧٠٩- إذا كانوا ثلاثةً فلا يَتَنَاجَى اثنانِ دونَ الثالثِ وإذا كانوا ثلاثةً فى سفرٍ فليؤمروا أحدُهم (البزار عن ابن عمر) [المناوى]

أخرجه البزار كما فى مجمع الزوائد (٥/٢٥٥) قال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح، خلا عنبس بن مرحوم، وهو ثقة.

٢٧١٠- إذا كانوا ثلاثةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أقرؤُهم لكتابِ اللهِ فإذا كانوا فى القراءةِ سواء فأكبرُهم سِنًّا فإذا كانوا فى السنِّ سواء فأحسنُهم وجها (البيهقى عن أبى زيد الأنصارى)

أخرجه البيهقى (٣/١٢١، رقم ٥٠٨٢) . قال المناوى (١/٤٣١): فيه عبد العزيز بن معاوية غمزه الحاكم بهذا الحديث وقال: هو خبر منكر، ورده فى المهذب بأن مسلما روى حديثا بهذا السند. وأن حكم ابن الجوزى بوضعه تهور.

جامع الأحاديث · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٤ · ص ٣٢