تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢٤٣١- عن معمر عن الزهرى: سئل عن رجل ولدت امرأته ولدا فأقر به ثم نفاه قال يلحق به إذا أقر به ولد على فراشه وقال إنما كانت الملاعنة التى كانت على عهد رسول الله - ﷺ - أنه قال رأيت الفاحشة عليها ثم ذكر الزهرى عن حديث الفزارى فقال حدثنى سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال جاء رجل إلى النبى - ﷺ - فقال ولدت امرأتى غلاما أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه فقال رسول الله - ﷺ - ألك إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال أفيها أورق قال نعم فيها زود أورق قال مم ذاك ترى قال ما أدرى لعل أن يكون نزعها عرق قال وهذا لعل أن يكون نزعه عرق ولم يرخص له فى الانتفاء منه [كنز العمال ١٥٣٤٣]

أخرجه عبد الرزاق (٧/٩٩، رقم ١٢٣٧١) .

جامع الأحاديث · الجزء ٣٩ · الصفحة ٢٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣٩ · ص ٢٤٠