تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٠٢٥٠- عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبى موسى الأشعرى وسلمان ابن ربيعة الباهلى فسألهما عن رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته فقالا للابنة النصف وللأخت النصف وليس لابنة الابن شيئا وائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا قال فجاء الرجل إلى عبد الله فأخبره بما قالا قال قد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين ولكن سأقضى فيها بقضاء رسول الله - ﷺ - قضى رسول الله - ﷺ - فى رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته فجعل للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقى للأخت [كنز العمال ٣٠٥٦٣]

أخرجه أيضًا: الطيالسى (١/٤٩، رقم ٣٧٥)، وعبد الرزاق (١٠/٢٥٧، رقم ١٩٠٣٢)، وسعيد بن منصور

(١/٥٩، رقم ٢٩)، وأحمد (١/٤٤٠، رقم ٤١٩٥)، والبخارى (٦/٢٤٧٧، رقم ٦٣٥٥)، وأبو داود (٣/١٢٠، رقم ٢٨٩٠) .

جامع الأحاديث · الجزء ٣٧ · الصفحة ١٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣٧ · ص ١٥٠