تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه عبد الرزاق (٨/٧٢، رقم ١٤٣٦٠) .

٣٨٧٢٦- عن ابن عباس: أنه سئل عن بيع المصاحف فقال لا بأس إنما يأخذون أجور أيديهم (ابن أبى داود) [كنز العمال ٤٢٠٣]

أخرجه أيضًا: البيهقى (٦/١٦، رقم ١٠٨٤٧) .

٣٨٧٢٧- عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل أسلف فى سبائب أيبيعها قبل أن يقبضها فقال لا (عبد الرازق) [كنز العمال ١٥٥٨٧]

أخرجه عبد الرزاق (٨/٤٤، رقم ١٤٢٣٤) .

٣٨٧٢٨- عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل باع بزا أيأخذ مكانه بزا قال لا بأس به (عبد الرازق) [كنز العمال ٩٩١٢]

أخرجه عبد الرزاق (٨/١٦، رقم ١٤١١٩) .

٣٨٧٢٩- عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة وفرض لها هل له أن يدخل بها ولم يعطها شيئا قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا ولو نعليه (ابن جرير) [كنز العمال ٤٥٨٠٩]

أخرجه أيضًا: العقيلى (٣/٣٤٠، ترجمة ١٣٦٧) .

جامع الأحاديث · الجزء ٣٦ · الصفحة ٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣٦ · ص ٤٦