أخرجه عبد الرزاق (٨/٧٢، رقم ١٤٣٦٠) .
٣٨٧٢٦- عن ابن عباس: أنه سئل عن بيع المصاحف فقال لا بأس إنما يأخذون أجور أيديهم (ابن أبى داود) [كنز العمال ٤٢٠٣]
أخرجه أيضًا: البيهقى (٦/١٦، رقم ١٠٨٤٧) .
٣٨٧٢٧- عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل أسلف فى سبائب أيبيعها قبل أن يقبضها فقال لا (عبد الرازق) [كنز العمال ١٥٥٨٧]
أخرجه عبد الرزاق (٨/٤٤، رقم ١٤٢٣٤) .
٣٨٧٢٨- عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل باع بزا أيأخذ مكانه بزا قال لا بأس به (عبد الرازق) [كنز العمال ٩٩١٢]
أخرجه عبد الرزاق (٨/١٦، رقم ١٤١١٩) .
٣٨٧٢٩- عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة وفرض لها هل له أن يدخل بها ولم يعطها شيئا قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا ولو نعليه (ابن جرير) [كنز العمال ٤٥٨٠٩]
أخرجه أيضًا: العقيلى (٣/٣٤٠، ترجمة ١٣٦٧) .