تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٩٣٦٥- عن ابن عمر: أن رجلا قال له إن أمى كانت لها جارية وأنها أحلت لى أطوف عليها فقال لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث إما أن تزوجها أو تشتريها أو تهبها لك (عبد الرازق) [كنز العمال ١٣٦٠٩]

أخرجه عبد الرزاق (٧/٢١٥، رقم ١٢٨٤٨) .

٣٩٣٦٦- عن ابن عمر: أن رجلا قال له إنى أقرضت رجلا قرضا فأهدى لى هدية قال أثبه مكان هديته أو احسبها له مما عليه أو ارددها عليه (عبد الرازق) [كنز العمال ١٠١٤٣]

أخرجه عبد الرزاق (٨/١٤٤، رقم ١٤٦٥٥) .

٣٩٣٦٧- عن ابن عمر: أن رجلا قال له إنى لأتوضأ بعد الغسل قال لقد تعمقت (سعيد بن منصور) [كنز العمال ٨٨١٨]

أخرجه أيضًا: عبد الرزاق (١/٢٧١، رقم ١٠٤١)، وابن أبى شيبة (١/٦٩، رقم ٧٤٥) .

٣٩٣٦٨- عن ابن عمر: أن رجلا قال له كان لى عبد أعتقت ثلثه فقال عتق كله ليس لله شريك (عبد الرازق)

أخرجه عبد الرزاق (٩/١٤٩، رقم ١٦٧٠٨) .

جامع الأحاديث · الجزء ٣٦ · الصفحة ٣٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣٦ · ص ٣٠٠