تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٩٣٦١- عن سالم: أن رجلًا سأل ابن عمر عن المتعة فقال حرام فقال فإن فلانا يفتى بها فقال والله لقد علم أن رسول الله - ﷺ - حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين (ابن جرير) [كنز العمال ٤٥٧٤٥]

أخرجه أيضًا: الطبرانى (١٢/٢٨٩، رقم ١٣١٤٥)، والبيهقى (٧/٢٠٢، رقم ١٣٩٢٦)، والطحاوى (٣/٢٥)، وقال الهيثمى (٤/٢٦٥): فيه منصور بن دينار وهو ضعيف.

٣٩٣٦٢- عن أبى اسحاق: أن رجلا سأل ابن عمر فقال أجمع بين التمر والزبيب قال لا قال لم قال نهى عنه النبى - ﷺ - قلت لم قال سكر رجل فحده النبى - ﷺ - ثم أمر أن ينظروا ما شرابه فإذا هو تمر وزبيب فنهى النبى - ﷺ - أن يجمع بين التمر والزبيب وقال يكفى كل واحد منهما وحده (عبد الرازق) [كنز العمال ١٣٨٣٠]

أخرجه عبد الرزاق (٩/٢١٣، رقم ١٦٩٧٦) .

جامع الأحاديث · الجزء ٣٦ · الصفحة ٢٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣٦ · ص ٢٩٨