تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٩٠٤٧- عن ابن عباس قال: لأن يمتلىء جوف الرجل قيحًا خيرًا له من أن يمتلىء شعرًا (ابن جرير) [كنز العمال ٨٩٢٦]

٣٩٠٤٨- عن ابن عباس قال: لا بأس أن يباع اللحم بالشاة (عبد الرازق) [كنز العمال ٩٩١٣]

أخرجه عبد الرزاق (٨/٢٧، رقم ١٤١٦٤) .

٣٩٠٤٩- عن ابن عباس قال: لا بأس أن يتسرى العبد (عبد الرازق) [كنز العمال ٤٥٨٤٠]

أخرجه عبد الرزاق (٧/٢١٥، رقم ١٢٨٤٤) .

٣٩٠٥٠- عن ابن عباس قال: لا بأس أن يصلى فى الثوب الذى يعرق فيه الجنب (عبد الرازق) [كنز العمال ٢٧٤٥١]

أخرجه عبد الرزاق (١/٣٦٦، رقم ١٤٣٠) .

٣٩٠٥١- عن ابن عباس قال: لا بأس أن يغتسل بالحميم ويتوضأ منه (عبد الرازق) [كنز العمال ٢٧٠٠٦]

أخرجه عبد الرزاق (١/١٧٥، رقم ٦٧٧) .

٣٩٠٥٢- عن ابن عباس قال: لا بأس بفضل المرأة حائضا كانت أو غير حائض (عبد الرازق) [كنز العمال ٢٧٤٩٦]

أخرجه عبد الرزاق (١/١٠٧، رقم ٣٨٢) .

جامع الأحاديث · الجزء ٣٦ · الصفحة ١٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣٦ · ص ١٨٠