تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه ابن عساكر (٩/٢٧٢) .

٣٨٩٧٧- عن موسى بن سلمة قال: قلت لابن عباس أكون فى هذه المغازى فأغنم فأعتق عن أمى أفيجزئ عنها فقال ابن عباس أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهنى أن تسأل رسول الله - ﷺ - عن أمها توفيت ولم تحج أفيجزئ عنها أن تحج عنها فقال رسول الله - ﷺ - أرأيت لو كان على أمها دين أكان يجزئ عنها قال نعم قال فليحج عنها ابنها (ابن جرير) [كنز العمال ١٢٨٥٩]

أخرجه أيضًا: أحمد (١/٢٧٩، رقم ٢٥١٨)، والنسائى فى الكبرى (٢/٣٢٣، رقم ٣٦١٣)، وابن خزيمة

(٤/٣٤٣، رقم ٣٠٣٤) .

٣٨٩٧٨- عن عمرو بن دينار قال: قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله - ﷺ - نهى عنها فقال أى عمرو أخبرنى أعلمهم يعنى ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - لم ينه عنها (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٠٠٢٠]

أخرجه عبد الرزاق (٨/٩٧، رقم ١٤٤٦٦) .

جامع الأحاديث · الجزء ٣٦ · الصفحة ١٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣٦ · ص ١٥٠