تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه أيضًا: أبو داود (١/٩٧، رقم ٣٥٣)، والحاكم (٤/٢٠٩، رقم ٧٣٩٤)، وعبد بن حميد (١/٢٠٣، رقم ٥٩٠)، والطحاوى (١/١١٦)، والبيهقى (١/٢٩٥، رقم ١٣٠٩)، والطبرانى (١١/٢١٩، رقم ١١٥٤٨)، فال الحافظ فى الفتح (٢/٣٦٢) أخرجه أبو داود والطحاوى وإسناده حسن لكن الثابت عن بن عباس خلافه.

٣٨٩٣٩- عن ابن عباس قال: فجرت أمة لرسول الله - ﷺ - فقال لعلى حدها فكف عنها حتى وضعت ثم جلدها خمسين ثم أتى رسول الله - ﷺ - فأخبره فقال أصبت (ابن جرير) [كنز العمال ١٣٥٦٧]

٣٨٩٤٠- عن ابن عباس قال: فرض رسول الله - ﷺ - الصلاة فى الحضر أربعا وفى السفر ركعتين (ابن عساكر) [كنز العمال ٢٢٧٢٨]

أخرجه ابن عساكر (٥٤/١٠٢) .

٣٨٩٤١- فرق النبى - ﷺ - بين المتلاعنين (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٤٠٥٩٢]

أخرجه ابن أبى شيبة (٦/١٠، رقم ٢٩٠٦٧) .

جامع الأحاديث · الجزء ٣٦ · الصفحة ١٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣٦ · ص ١٣٣