تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٧٨٤٤- عن زيد بن ثابت قال: فى الظفر يقلع إن خرج أسودا ولم يخرج ففيه عشرة دنانير وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٣٩٦]

أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٩٣) .

٣٧٨٤٥- عن زيد بن ثابت قال: فى المرأة يفضيها زوجها إن حبست الحاجتين والولد ففيها ثلث الدية وإن لم تحبس الحاجتين والولد ففيها الدية كاملة (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٣٩٥]

أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٧٧) .

٣٧٨٤٦- عن زيد بن ثابت قال: فى الموضحة تكون فى الرأس والحاجب والأنف سواء (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٣٨٨]

أخرجه عبد الرزاق (٩/٣١١) .

٣٧٨٤٧- فى زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث ما بقى وللأب الفضل (عبد الرزاق) [كنز العمال ٣٠٥٥١]

أخرجه عبد الرزاق (١٠/٢٥٤) .

٣٧٨٤٨- عن أبى حنيفة قال: فى سن الصبى الذى لم يثغر حكم قال زيد بن ثابت فيه عشرة دنانير (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٣٠٩٢]

أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٥٢) .

جامع الأحاديث · الجزء ٣٥ · الصفحة ٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣٥ · ص ٥٧