تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٤٧٦٧- عن على قال: ما كتبنا عن رسول الله - ﷺ - إلا القرآن وما فى هذه الصحيفة قال قال رسول الله - ﷺ - المدينة حرام ما بين عير إلى ثور لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أحقر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف (الطيالسى، وعبد الرزاق، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، وأبو يعلى، وابن خزيمة، وأبو عوانة، والطحاوى، وابن حبان، والبيهقى) [كنز العمال ٣٨١٣١]

جامع الأحاديث · الجزء ٣٢ · الصفحة ٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣٢ · ص ٧٨