تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٥٢٩٦- عن أبى بن كعب: أن الفتيا التى كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله - ﷺ - فى بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد (أحمد، والدارمى، وابن منيع، والترمذى - حسن صحيح - وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن الجارود، والطحاوى، وابن حبان، والدارقطنى، والباوردى، والطبرانى، والضياء) [كنز العمال ٢٧٣٤٠]

أخرجه أحمد (٥/١١٥، رقم ٢١١٣٨)، والدارمى (١/٢١٣، رقم ٧٥٩)، وأبو داود (١/٥٥، رقم ٢١٤)، والترمذى (١/١٨٣، رقم ١١٠)، وابن ماجه (١/٢٠٠، رقم ٦٠٩)، وابن خزيمة (١/١١٢، رقم ٢٢٥)، وابن الجارود (ص ٣٣، رقم ٩١)، والطحاوى (١/٥٧)، وابن حبان (٣/٤٥٣، رقم ١١٧٩)، والدارقطنى (١/١٢٦)، والطبرانى (١/٢٠٠، رقم ٥٣٨)، والضياء (٣/٣٨٢، رقم ١١٧٧) .

جامع الأحاديث · الجزء ٣٢ · الصفحة ٣٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣٢ · ص ٣٠١