تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٣٨٥٦- عن على قال: فى كفارة اليمن إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة (عبد الرزاق، وابن ابى شيبه، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبى حاتم، وأبو الشيخ) [كنز العمال ٤٦٥٥٩]

أخرجه عبد الرزاق (٨/٥٠٨، رقم ١٦٠٧٧) .

٣٣٨٥٧- عن على: فى كفارة اليمين قال صاع من شعير أو نصف صاع من قمح (عبد الرزاق)

أخرجه عبد الرزاق (٨/٥٠٨، رقم ١٦٠٧٧) .

٣٣٨٥٨- عن على قال: فى كل عشرين دينارا نصف دينار وفى كل أربعين دينارا دينار وفى كل مائتى درهم خمسة دراهم وما زاد فبالحساب (أبو عبيد، وابن جرير) [كنز العمال ١٦٩١٢]

٣٣٨٥٩- عن على قال: فى نزلت هذه الآية ﴿ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون﴾ (ابن مردويه) [كنز العمال ٤٥٩٧]

٣٣٨٦٠- عن على: الفىء الرضى (ابن المنذر) [كنز العمال ٤٢٤٩]

٣٣٨٦١- عن على قال: فيما سقت السماء العشر وإذا سقى بالدواليب والنواضح نصف العشر (أبو عبيد) [كنز العمال ١٦٩٠٩]

جامع الأحاديث · الجزء ٣١ · الصفحة ٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣١ · ص ٨٨