تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٣٧٥٦- عن على: فى المولى قال إذا مضت الأربعة أشهر فإنه يوقف حتى يفىء أو يطلق (عبد الرزاق، والدارقطنى، والبيهقى وصححه) [كنز العمال ٩١٨٦]

أخرجه عبد الرزاق (٦/٤٥٧، رقم ١١٦٥٦) والدارقطنى (٤/٦١، رقم ١٤٦) والبيهقى (٧/٣٧٧، رقم ١٤٩٩٤) وقال: هذا إسناد صحيح موصول.

٣٣٧٥٧- عن سيار أبى الحكم عن على: فى امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته هى امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك فلا تخير (الشافعى، والبيهقى)

أخرجه الشافعى (٥/٢٤١)، والبيهقى (٧/٤٤٤، رقم ١٥٣٣٩) .

٣٣٧٥٨- عن الشعبى: فى امرأة تركت ابنى عمها، أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، فى قول على وزيد: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وهما شريكان فيما بقى وفى قول عبد الله: للزوج النصف وللأخ من الأم ما بقى (البيهقى) [كنز العمال ٣٠٥٧٩]

أخرجه البيهقى (٦/٢٤٠، رقم ١٢١٥٩) .

جامع الأحاديث · الجزء ٣١ · الصفحة ٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣١ · ص ٥٥