تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٤٥٣٣- عن على قال: لا تقطع اليد إلا فى عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم (الدارقطنى، والبيهقى وقال: هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء) [كنز العمال ١٣٩٢٢]

أخرجه الدارقطنى (٣/٢٠٠، رقم ٣٤٩)، والبيهقى (٨/٢٦١، رقم ٦٩٧١)، وقال: هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء.

٣٤٥٣٤- عن على قال: لا تقطع يد السارق حتى يخرج بالمتاع من البيت (عبد الرزاق، والبيهقى) [كنز العمال ١٣٩١٠]

أخرجه عبد الرزاق (١٠/١٩٧، رقم ١٨٨١٧)، والبيهقى (٨/٢٦٦، رقم ١٦٩٩٩) .

٣٤٥٣٥- عن على قال: لا تكتبوا المصاحف صغار (ابن أبى داود) [كنز العمال ٤١٩٠]

أخرجه أيضًا: عبد الرزاق (٤/٣٢٣، رقم ٧٩٤٥) .

٣٤٥٣٦- عن على قال: لا تكونوا عُجُلا مذاييع بُذْرًا فإن من ورائكم بلاء مُبرِّحًا مُكْلحًا وأمورا متماحلة رُدُحًا (البخارى فى الأدب) [كنز العمال ٣١٥٢٤]

أخرجه البخارى فى الأدب المفرد (١/١٢٠، رقم ٣٢٧) .

جامع الأحاديث · الجزء ٣١ · الصفحة ٤٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣١ · ص ٤٤٦