تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للأب سهمان وللأخت للأب سهم (عبد الرزاق، والبيهقى) [كنز العمال ٣٠٦٤٧]

أخرجه عبد الرزاق (١٠/٢٦٨، رقم ١٩٠٦٤)، والبيهقى (٦/٢٤٩، رقم ١٢٢٢١) .

٣٤٣٧٥- عن ميسرة وزاذان قالا: كان على يصلى من التطوع أربعا قبل الظهر وركعتين بعد المغرب وأربعا بعد المغرب وأربعا بعد العشاء وركعتين قبل الفجر (ابن أبى شيبة)

أخرجه ابن أبى شيبة (٢/١٩، رقم ٥٩٦٩) .

٣٤٣٧٦- عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان على يضمن الخياط والصباغ وأشباه ذلك احتياطا للناس وقال لا يصلح للناس إلا ذلك (عبد الرزاق، والبيهقى) [كنز العمال ٩١٧٩]

أخرجه عبد الرزاق (٨/٢١٧، رقم ١٤٩٤٨) والبيهقى (٦/١٢٢،رقم ١١٤٤٦) .

جامع الأحاديث · الجزء ٣١ · الصفحة ٣٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣١ · ص ٣٦٧