٣٤٠١٢- عن محمد ابن الحنفية قال: قال على أشكل على أمران قوله: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾ فدرست القرآن فعلمت أنه يعنى إذا طلقها زوجها الآخر رجعت إلى زوجها الأول المطلق ثلاثا، وكنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبى - ﷺ - من أجل أن ابنته كانت تحتى فأمرت المقداد بن الأسود فسأل النبى - ﷺ - فقال: فيه الوضوء (عبد بن حميد، وابن أبى حاتم) [كنز العمال ٤٢٥٢]
جامع الأحاديث · الجزء ٣١ · الصفحة ١٦٨