تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢٧٩٧- عن على: أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال لا يخرجها من ملكه قيل فإن زوجها عبده قال لا حتى يخرجها من ملكه (ابن أبى شيبة، وابن جرير، وابن المنذر، والبيهقى) [كنز العمال ٤٥٦٩٣]

أخرجه ابن أبى شيبة (٣/٤٨٢، رقم ١٦٢٥٢)، والبيهقى (٧/١٦٤، رقم ١٣٧١٦) .

٣٢٧٩٨- عن ابن شهاب: أنه سئل عن رجل وطئ أم امرأته فقال قال على بن أبى طالب لا يحرم الحرام الحلال (البيهقى) [كنز العمال ٤٥٧٠٨]

أخرجه البيهقى (٧/١٦٨، رقم ١٣٧٤١) .

٣٢٧٩٩- عن على: أنه سئل عن سؤر السنور فقال هى من السباع ولا بأس به (مسدد، والدراقطنى) [كنز العمال ٢٧٥٢٧]

أخرجه الدارقطنى (١/٧٠، رقم ٢٣) .

٣٢٨٠٠- عن على: أنه سئل عن فاتحة الكتاب فقال حدثنا نبى الله - ﷺ - أنها أنزلت من كنز تحت العرش (ابن راهويه) [كنز العمال ٤٠٥٠]

جامع الأحاديث · الجزء ٣٠ · الصفحة ٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣٠ · ص ٥٥