تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٣٣١٨- عن عبد الله بن سلمة قال: دخلت على على بن أبى طالب أنا ورجلان فدخل المخرج ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن فرآنا أنكرنا ذلك فقال كان رسول الله - ﷺ - يدخل الخلاء فيقضى الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا اللحم ويقرأ القرآن ولا يحجزه عن القرآن شىء ليس الجنابة (الطيالسى، والحميدى، وأحمد، والعدنى، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، وابن جرير وصححه، وابن خزيمة، والطحاوى، وأبو يعلى، وابن حبان، والدارقطنى، والآجرى فى أخلاق حملة القرآن، والحاكم، والبيهقى فى شعب الإيمان، والضياء) [كنز العمال ٤١٨٢]

أخرجه الطيالسى (١/١٧، رقم ١٠١)، والحميدى (١/٣١، رقم ٥٧)، وأحمد (١/١٠٧، رقم ٨٤٠)، وأبو داود

جامع الأحاديث · الجزء ٣٠ · الصفحة ٣٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣٠ · ص ٣٤١