تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٣٠٣٠- عن مجاهد قال: اختلف المهاجرون والأنصار فيما يوجب الغسل فقالت الأنصار الماء من الماء وقال المهاجرون إذا مس الختان الختان وجب الغسل فحكموا بينهم على بن أبى طالب فاختصموا إليه فقال على أرأيتم لو رأيتم رجلا يدخل ويخرج أيجب عليه الحد قالوا نعم قال فيوجب الحد ولا يوجب الغسل صاعا من ماء فقضى للمهاجرين فبلغ ذلك عائشة فقالت ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله - ﷺ - فقمنا واغتسلنا (عبد الرازق) [كنز العمال ٢٧٣٤٤]

أخرجه عبد الرزاق (١/٢٤٩، رقم ٩٥٥) .

جامع الأحاديث · الجزء ٣٠ · الصفحة ١٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣٠ · ص ١٦٤