تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه أبو داود (١/٢٥٦، رقم ٩٧٥)، والطبرانى (٧/٢٥٠، رقم ٧٠١٨)، والبيهقى (٢/١٨١، رقم ٢٨٢٠) .

٢٦١٢- إذا كان لإحداكُنَّ مكاتب فكان عنده ما يؤدى فلتحتجبْ منه (أحمد، وأبو داود، والترمذى - حسن صحيح - والطبرانى، والحاكم، والبيهقى عن أم سلمة)

أخرجه أحمد (٦/٢٨٩، رقم ٢٦٥١٦)، وأبو داود (٤/٢١، رقم ٣٩٢٨)، والترمذى (٣/٥٦٢، رقم ١٢٦١)، وقال: حسن صحيح. والطبرانى (٢٣/٣٩٩، رقم ٩٥٥)، والحاكم (٢/٢٣٨، رقم ٢٨٦٧) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى. والبيهقى (١٠/٣٢٧، رقم ٢١٤٥٠) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا كاتبت إحداكن"، "إذا كان عند المكاتب".

٢٦١٣- إذا كان لأحدِكم ثوبان فَلْيُصَلِّ فيهما فإن لم يكنْ إلا ثوبٌ واحدٌ فليأتزر ولا يَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ اليهودِ (أبو داود عن ابن عمر)

أخرجه أبو داود (١/١٧٢، رقم ٦٣٥) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا صلى أحدكم فى ثوب"، "إذا كان لأحدكم ثوبان"، "لا يشتمل أحدكم

جامع الأحاديث · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٣ · ص ٤٧٩